الشيخ الأنصاري

372

فرائد الأصول

لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول . وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا ، وأنكر المالك التعيين فيهما . والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى ( 1 ) ، انتهى .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 310 .